Explicación de los Puntos
شرح النكت
Investigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Explicación de los Puntos
أحمد بن محمد العتابي البخاري d. 586 AHInvestigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
<span class="matn">منه بخلاف الموكل بنفسه لو قال لها ذلك طلقت في كل طهر واحدة لأن الإضافة منه صحيحة بحكم الملك كالتنجيز قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد أما عند أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن لا يقع عليها شيء لأنه مأمور بإيقاع الواحدة في هذا الفصل ومن أصل أبي حنيفة أن المأمور بإيقاع الواحدة إذا أوقع ثلاثا لم يقع شيء والأصح أن هذا
</span><span class="matn-hr"> </span>
واحدة بثلث الألف أو ثلاثا بألف في وقت السنة فقبلت تقع واحدة بثلث الألف وبانت لما مر أن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية والثالثة تعليق فإذا حاضت وطهرت وطلقها واحدة بثلث آخر فقبلت تقع بغير شيء لفقد شرطه وكان ينبغي أن لا تقع لأن الزوج أمره بطلاق ببدل لكن يقال له إنه طلق ببدل لكن لم يجب المال لفقد شرطه والزوج رضي به حيث علم أن الثانية تقع بغير بدل كما إذا أبانها الزوج ثم قال طلق امرأتي
Página 24