Explicación de los Puntos
شرح النكت
Investigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Explicación de los Puntos
أحمد بن محمد العتابي البخاري d. 586 AHInvestigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
<span class="matn">أيديهما كان الكل أربعمائة وست عشر وثلثين أخذت المرأة من ذلك مائتين وخمسين وما بقي وهو مائة وستة وستون وثلثان يكون مقسوما بينهما أخماسا على مقدار حقهما وحق المرأة كان في ثلاثة وثمانين وثلث فاجعل ذلك سهما وحق العبد في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فيكون ذلك أربعة أسهم فلهذا كان ما بقي في أيديهما مقسوما على خمسة خمسه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث للمرأة وأربعة أخماسه وهو مائة
</span><span class="matn-hr"> </span>
آلاف فإنه يسعى بقدر الدين وهو الألف بزعمه لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك ثلاثة أرباعها بحكم الصداق لما مر والباقي وذلك مائتان وخمسون للابن لأن المرأة تدعي ذلك بحكم الدين والابن ينكر لأنه يدعي الطلاق بقي من قيمة العبد ألفان فالعبد يدعي ثلث ذلك بحكم الوصية وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان وانه ثابت في حال دون حال فيتنصف فللعبد نصفه وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث النصف الآخر للابن ولا حق للمرأة في ذلك لأنها تقول ان ذلك حق العبد لا حق لي فيه والابن يدعيه بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بحكم الإرث نصف ثمن ما بقي لما مر وذلك ثلاثة وثمانون وثلث الباقي وذلك ألف ومائتان وخمسون للابن ثم تجيء المرأة إلى العبد فتقول أخذت بحكم الوصية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وإني أخذت بحكم الإرث ثلاثة وثمانين وثلثا وقد بقي من ديني مائتنان وخمسون بزعمك وانه مقدم على الميراث والوصية فيضم ما أخذت بالإرث إلى وصية العبد فتكون الجملة أربعمائة وستة عشر وثلثين تأخذ المرأة من ذلك بقية دينها مائتين وخمسين وتبقى
Página 75