Explicación de los Puntos
شرح النكت
Investigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Explicación de los Puntos
أحمد بن محمد العتابي البخاري d. 586 AHInvestigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
<span class="matn">واحد منهما بسبب غير السبب الآخر وهو النذر لأن نذر أحدهما غير نذر الآخر ألا ترى أن الناذر لو كان واحدا فقال لله علي أن أصلي ركعتين ثم قال لله علي أن أصلي ركعتين كانت الثانية غير الأولى فكذلك إذا كان الناذر مختلفا وهذا لأن المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول إذا ثبتت المغائرة قلنا ما وجب عليهما بإيجابهما مثل ما وجب بإيجاب الله تعالى وتغاير الفرضين فيما هو واجب بإيجاب الله تعالى يمنع صحة الاقتداء فكذلك فيما وجب بإيجابهما وكذلك لو افتتح كل واحد منهما ركعتين تطوعا ثم أفسدا صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في القضاء لم تجز صلاة المقتدي لأن الوجوب بالشروع كالوجوب بالنذر وشروع أحدهما غير شروع الآخر حتى لو حصل من واحد كانا غيرين بأن شرع في ركعتين ثم أفسد ثم شرع في ركعتين ثم أفسد فعليه قضاء الصلاتين جميعا فإذا ثبتت المغائرة لم يجز اقتداء المقتدي بمن يصلي غير صلاته فإذا قطعها لم يكن عليه قضاؤها وأشار هنا إلى انه لم يصر شارعا في الصلاة حتى قال إذا قهقه لم
</span><span class="matn-hr"> </span>
لا يصح الاقتداء لأنهما تغايرا لأن نذر كل واحد منهما غير نذر صاحبه ألا ترى انه لو كان النذران من شخص واحد كانا غيرين فصار كاختلاف الفرضين إلا إذا قال الثاني لله علي أن أصلي تلك الركعتين اللتين هو نذر
Página 166