Explicación de los Puntos
شرح النكت
Investigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Explicación de los Puntos
أحمد بن محمد العتابي البخاري d. 586 AHInvestigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
<span class="matn">بثلث الألف فقبلت وقعت بثلث الألف وكذلك لو تزوجها ثانيا ثم أوقع الثالثة في الطهر الثالث لأن شرط وجوب البدل قد وجد عند وقوع كل تطليقة فإن قيل هو مأمور بإزالة الملك الأول دون الملك الثاني الذي يحدث للزوج فينبغي أن لايقع عليها في الملك الثاني بإيقاع الوكيل شيء قلنا الزوج لما أمره بإيقاع كل تطليقة بثلث الألف مع علمه أنه لا يجب كل البدل بمقابلة كل تطليقة إلا بتخلل العقد بين التطليقتين فقد صار راضيا بزوال ملكه عنها عند إيقاع كل تطليقة بثلث الألف ولو قال لرجل طلقها تطليقة بألف درهم فلم يفعل الوكيل ذلك حتى طلقها الزوج تطليقة بألف درهم فقبلت ثم إن الوكيل طلقها في العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج فقبلت لم يقع عليها طلاق بذلك لأن الزوج حين أمره كان مالكا للاعتياض عن طلاقها فينفذ إيقاع الوكيل بما يستحق الزوج العوض بمقابلته وذلك لايحصل بعد البينونة فكان إبانة الزوج إياها عزلا منه للوكيل عن الإيقاع فانعزل الوكيل به علم بإيقاع الموكل أو لم يعلم لأنه عزل حكمي كما لو وكله
</span><span class="matn-hr"> </span>
وانعزل وطلاق الزوج يتوقف إلى أن يجيء الطهر الثاني لأنه يملكه تعليقا وإن طلقاها معا تقع طلقة بيقين ثم في الطهر الثاني لا يقع شيء لاحتمال أن الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج فإن طلقها الوكيل في الطهر الثاني
Página 31