Explicación del Nilo y Curación del Herido
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Géneros
وهذا باب فيما يرفع به الحدث وحكم الخبث (يرفع الحدث) هو معنى قائم بالبدن مانع من العبادة المخصوصة كالصلاة، وهو كون المكلف فاعلا لكبيرة، أو متنجسا غسل النجس ولم يتوضأ، أو لم يغسله، أو فاعلا لشيء مما ينقض الوضوء وحده أو ينقض الوضوء ويوجب الجنابة كالجماع، ويقدر مضاف أي حكم الحدث، وحكمه المنع من العبادة المخصوصة كالصلاة، (وحكم الخبث): أي النجس، وحكمه تنجس البدن وامتناع أشياء كالصلاة لأجل المخصوصة كالصلاة (ب) الماء (المطلق، وهو الباقي على أوصاف خلقته) بكسر الخاء للنوع، (بلا مخالط) يغير وصفه، وأما غير المطلق فإنه يجزي في غسل النجس فقط، والمراد بالمخالط، المخالط من غير جنس الأرض لقوله بعد أنه يجوز بما طرح فيه من نحو زرنيخ أو كبريت، وبمعناه ما عبر به بعض قومنا عنه من أنه ما يصدق عنه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من ندى، أو ذاب بعد جمود
---------------------
(وبمعناه): أي في معناه، (ما عبر به بعض قومنا) وهم المخالفون، وإضافتهم إلينا من إضافة أحد المتقابلين للآخر للملابسة بيننا وبينهم بالنزاع في أشياء، (عنه): أي عن المطلق، (من أنه): أي المطلق (ما يصدق عنه اسم ماء بلا قيد) بلا مكان ولا بيان، أما التقييد بالمكان فلكل ماء مكان، كماء البئر والعين والبحر والسماء، وماؤهن كاف، وأما إضافة البيان التي مثل قولك ماء المطر فلا تمنع أيضا، وهو كاف أيضا، وخرج مثل ماء الورد وماء النيلة، لكن هذا شرط في الوضوء كاف في غسل النجس، ولم يبين المصنف ذلك بل قال: يرفع الحدث ويزيل النجس، ولم يذكر غير ذلك، ولعله لم يرد هنا
إلا الوضوء، فذكر المطلق شرطا له وأراد بالحدث المانع المرتب على أعضاء الوضوء أو الغسل، فهو لا يرفعه إلا المطلق، وذلك هو نواقض الوضوء غير النجس كالكذب، وذلك أيضا الجنابة والحيض والنفاس.
Página 95