236

Explicación del Nilo y Curación del Herido

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

بعد وقت النفاس)، وإن دام الدم أو نحوه في مثاله مقدارا ما يصلح وقتا للنفاس، مما هو أقل من أربعين يوما على الخلاف في أقل النفاس، ثم رأت طهرا ثم دما على حد ما ذكره، وما ذكرته في كلامه كان فيه الخلاف الذي ذكره، هل تأخذ ذلك أوقاتا وهو خلاف فيمن قال: إذا مضى ما يصلح وقتا للنفاس فطهرت وصلت ثم ترجع للنفاس بعد، وأما من قال: ترجع إليه ما لم يمض أقصاه، أو قال: ما لم يمض أقل أوقات الصلاة فلا تأخذ ذلك أوقاتا، (وإن وقتت للحيض والصلاة) أو لم توقت لهما ولا لأحدهما (فنفست أول نفاسها فدام) الدم (بها أربعين) أو ستين أو نحوها مما هو أكثر النفاس على خلاف فيه، (فرأت طهرا فصلت به عشرين) أو أقل أو أكثر بحيث يصح وقتا للطهر، (ثم ردفت بدم) قدر ما يكون وقتا للحيض، ولو خالف الوقت الأول (فلتوقت العشرين) مثلا (للصلاة)، فيكون لها وقتان، الأول وهذه العشرون (طالت) أي العشرون عن وقتها في الصلاة قبل ذلك (أو قصرت) وإن رأت الطهر على الحفرة في المسألة فغسلت وصلت به أربعين فلا توقتها، لأنها لو رأت الدم في هذا الطهر أعطت له،

-------------------

على قول من يثبت الوقت في الطهر والحيض بمرة وينزل النفاس منزلة الحيض.

وأما على قول من لا ينزله منزلته فلا تتخذ العشرين مثلا وقتا عنده، وكذا عند من لا يثبت الوقت بمرة، فإنه لا يثبت تلك العشرين مثلا حتى يتكرر لها مقدار ما تطلع به عن وقتها السابق، أو تنزل به على الخلاف في مقدار الطلوع والنزول، وليس مراده أن يبين لنا أن محل منع أخذ ما بعد النفاس وقتا للصلاة هو ما إذا لم يكن وقت في الحيض قبله،

لأن ذلك غير معروف وغير متجه، وكلام المصنف صريح في جواز زيادة وقت للصلاة أقل من الوقت السابق لها (وإن رأت الطهر على الحفرة) حفرة الولادة أي في الموضع الذي ولدت فيه ولو لم يكن حفيرا، يعني بعد الفراغ من الولادة باتصال، ولم يخرج الدم أصلا، أو خرج وانقطع مع تمام الولادة أو بعدها بقليل، أو خرج بعدها وبقي قليلا (في) هذه (المسألة) التي هي أنها وقتت للحيض والصلاة ونفست أول نفاسها فدام أربعين أو في غير هذه المسألة (فغسلت) بدنها (وصلت به) أي بالطهر (أربعين) أو أقل أو أكثر (فلا توقتها) أي الأربعين مثلا للصلاة، (لأنها لو رأت الدم في هذا الطهر أعطت له) أي دم النفاس، فكأنها رأت الطهر داخل وقتها في الحيض فلا تتخذه وقتا للصلاة، ولو على القول بأن الوقت يثبت بمرة، والإعطاء هنا إعطاء للنفاس على المشهور، وقيل: للحيض إن لم يصحب ولادتها دم ولا عقبها، والغسل الذي ذكره المصنف واجب عندنا وعند عبد السلام، بناء على أن الولادة توجب الغسل ولو لم يصحبها دم ولم يعقبها.

Página 237