233

Explicación del Nilo y Curación del Herido

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

(خامسها) محله قول المجيز الآتي (طهر تصيبه بعد النفاس) كطهر حاملة قبل التوقيت للصلاة والحيض نفست نفاسا أولا أو غير أول، طهرت على تمام أربعين فاغتسلت فصلت مقدار ما يكون وقتا للطهر، ثم جاءها الدم ودام قدر أقل الحيض، فلا تأخذ هذا الطهر وقتا للصلاة، وقيل: تأخذه و (ك) طهر (حاملة قبل التوقيت للصلاة والحيض نفست) نفاسا أولا أو غير أول (فدام) الدم أو نحوه (إلى أربعين فرأت طهرا فصلت به يوما) أو ما دونه أو فوقه مما لا يكون وقتا للطهر (فردفت بدم فدام بها ثلاثة) أو أقل، على الخلاف في أقل الحيض (أو عشرة) أو ما بينهما أو أكثر على الخلاف في أكثر الحيض (فرأت طهرا فصلت به خمسين صلاة) أو أقل على القول في أقل الطهر أو أكثر منها بحيث يكون وقتا للصلاة على الخلاف في أكثره، وذلك أن الطهر لا يكون وقتا إلا قبل دم دام قدر ما يكون وقتا ولم يمنع من اتخاذه وقتا مانع، وبعد دم دام قدر ما يكون وقتا ولم يمنع مانع من اتخاذه، وقد علمت أن نحو الصفرة حكمه ما قبله، وأن الخلف في النفاس قبل الطهر، هل هو له كالدم قبله؟ (فهل تكون الأربعون وقتا لنفاسها و) تكون (الثلاثة) والعشرة أو بعد يوم الطهر لحيضها، والعشرة التي صلتها لصلاتها، أو لا؟ فالمجيز لها أن تعطي ما بعد اليوم الذي صلته بعد الأربعين يثبتها أوقاتا لها والمانع القائل: إنها تغتسل وتصلي كالتي لم تر طهرا فتضع كالمستحاضة بلا خلاف ينفيها

-------------------

ما بينهما مثلا التي (وبعد يوم الطهر) وقتا (لحيضها، و) تكون (العشرة التي صلتها) مثلا وقتا (لصلاتها، أو) تكون تلك أوقات الأربعين تكون وقتا لنفاسها؟ قولان، (فالمجيز لها) أراد بالإجازة ضد المنع فصدقت بالوجوب وهو المراد، أعني ألا ترى أن

الموجب غير مانع أي؛ فالذي أوجب عليها (أن تعطي) للحيض (ما بعد اليوم الذي صلته بعد الأربعين يثبتها) أي الأربعين، والعشرة والثلاثة (أوقاتا لها)، وإنما جاز لها لأن الطهر بعد عدة النفاس، وقيل: الحيض لا بين حيضتين.

Página 234