Sharh Nayl al-Muna fi Nazm al-Muwafaqat lil-Shatibi
شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1436 AH
Ubicación del editor
بيروت
٤٢١ - وَجِهَةُ الوَضْعِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى … مِثْلُ النِّكَاحِ سَبَبًا لِمَا اقْتَضَى
٤٢٢ - وَالطُّهْرِ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ … وَالدَّيْنِ مَانِعًا مِنَ الزَّكَاةِ
٤٢٣ - وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ يُلْفَى كُلَّ مَا … مَرَّ مَعَ اخْتِلَافِ مَا لَهُ انْتَمَى
٤٢٤ - وَذَاكَ كَالنِّكَاحِ وَالإِيمَانِ … وَالرِّقِّ وَالطَّلَاقِ وَالإِحْصَانِ
٤٢٥ - وَلَا يَكُونُ مَا بِحُكْمٍ عُلِّقَا … فِي حُكْمِ نَفْسِهِ سِوَاهُ مُطْلَقَا
" و" الجهة الثانية "جهة الوضع" وهي "على" سنن "ما قد مضى" ذكره في الجهة الأولى وذلك أن هذا الضرب - ما يصح دخوله تحت المقدور قد يكون سببا أو شرطا أو مانعا كالضرب الأول بلا فرق، وذلك "مثل النكاح" في كونه "سببا" أي معرفا "لما اقتضاه" من أمور، وأحكام، كالتوارث بين الزوجين، وتحريم، المصاهرة، وحلية الاستمتاع. "و" كـ "الطهر" يعني الطهارة من الحدث والخبث فإنها "شرط" في "صحة الصلاة" وكالإحصان شرط في رجم الزاني.
"و" كـ "الدين" في كونه "مانعا من" وجوب الزكاة في العين عند المالكية ومن وافقهم. "وقد يكون الشيء" الواحد "يلفي" أي يوجد، حال كونه "كل ما مر" فيكون سببا وشرطا ومانعا، لكن مع اختلاف ما انتسب "له" من حكم "وانتمى" "وذاك" الذي يجري فيه ذلك "كالنكاح" فإنه سبب في الإرث، ومانع من نكاح الأخت، وشرط في وقوع الطلاق له في ذلك "والإيمان" فإنه سبب في الثواب، وشرط في وجوب الطاعات، ومانع للقصاص منه للكافر فمواضع هذه المقتضيات مختلفة، فالحكم الأول الثواب، والثاني الصحة ووجوب الطاعة. والثالث: القصاص للمسلم من الكافر. "و" كـ "الرق" أي العبودية، فإنه شرط في صحة العتق، ومانع من الإرث، وسبب في صحة الملك "و" كـ "الطلاق" فإنه سبب في العدة، ومانع من حلية الاستمتاع" وشرط في صحة زواجها من ثان بعد العدة "و" كالإحصان فإنه شرط في رجم الزاني، ومانع من جواز جلده فقط، وسبب في حلية من هو محص بها. ولا يكون شيء "ما" شرطا مثلا "بحكم" أي في حكم ما "وعلق" به ويكون "في" ذلك الحكم "نفسه سواه" بأن يكون سببا فيه أو مانعا "مطلقا" من غير استثناء. ومثل هذا الشرط في ذلك السبب والمانع بلا فرق.
وعبارة الشاطبي - رحمه الله تعالى -: "فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا
1 / 184