عليه الكر من قوله: بأن الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك، انتهى. فإنه كالصريح في اعتبار الامتزاج.
ومثله قوله: " لأنه ممتاز عن الطاهر في مقام التعليل لأشبهية بقاء الغدير النجس الناقص عن الكر على نجاسة عند وصله بغدير كر طاهر ".
ونسب إلى خلاف الشيخ (قدس سره)، بل استظهر من كل من ذكر في الجاري المتغير أنه يطهر بتدافع الماء من المادة وتكاثرها حتى يزول التغيير كما في المقنعة والمبسوط والتحرير والوسيلة بتقريب: أنه لولا قولهم باعتبار الممازجة لكانوا يقنعون بمجرد زوال التغيير كما عن اللمعة والجعفرية، لتحقق الاتصال بالمادة العاصمة، ولذا جعل جامع المقاصد لازم تعبير القواعد بمثل تلك العبارة المذكورة آنفا القول باعتبار الممازجة وابتنائه عليه.
وكيف كان فيدل عليه الأصل بعد ضعف ما تمسك به الخصم مما أقامه على كفاية مجرد الوصل - كما ستعرف - مضافا إلى أن شرط طهارة غير الماء من المتنجسات وصول الماء المطهر إلى كل جزء من أجزاء النجس، وإلا فيختص الطهارة بالجزء الملاقي للماء.
ولا يقال بطهارة الجزء الغير الملاقي بملاحظة اتصاله بالملاقي، ولا مخصص للماء يخرجه عن تلك القاعدة مع عدم معقولية إزالة النجاسة عن متنجس بلا ملاقاته للماء مستندا في تلك الإزالة إلى الأدلة الدالة على أن ملاقاة الماء مطهرة.
ومن هنا تعرف عدم إمكان قياس الطهارة على النجاسة في السراية، لأنه مع الفارق، لما أشرنا إليه سابقا أن السراية في النجاسة حكمي وتعبد مأخوذ من ظاهر الأدلة المانعة عن استعمال الماء القليل الملاقي للنجس الكافي في صدق ملاقاته لها عند تحقق وحدته عرفا، وحصول الملاصقة بينهما ولو ببعض من كل منهما، ولا ظاهر لنا في المقام مثلها نستفيد منه ذلك، فلا بد فيه من العمل بما تقتضيه قاعدة التطهير بالماء في غيره.
وأما حصول الطهارة بعد المزج فاجماعي، مضافا إلى أنه ليس لنا ماء واحد
Página 87