ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام): " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه فذلك الكر " (1) بتقريب ما تقدم في الرواية السابقة، وعدم ذكر العرض فيها لانسباق الذهن إليه في مقام المحاورة عند تحديد ما يكون له سطح محسوس من الأجسام المشاهدة.
ومنه يعلم وقوع قوله (عليه السلام): " في عمقه " نعتا لقوله (عليه السلام): " ثلاثة أشبار ونصف " فكأنه قال: ثلاثة أشبار ونصف إذا كان عرض الماء المرئي حاصلا في مثله من العمق الغير المرئي فهو كر.
وعندي أن دلالتهما تامة في مقام المخاطبة وفي ظاهر المحاورة مضافا إلى نصوصيتهما في زيادة النصف الغير المحتمل لوقوعه سهوا لتعددهما كما يحتمل سقوطه عن رواية إسماعيل بن جابر، فتقدمان عليها لأجل ذلك.
وسندهما منجبر بالشهرة المحققة والإجماع المحكي، وهما مع ذلك معتضدتان بعمومات الانفعال في الأقل فترجحان على غيرهما الدال على أنقصيته من المقدار المذكور كرواية إسماعيل بن جابر (2) المحددة له بثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، وكمرسلة الصدوق (3): " ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة " والمحددة له بالقلتين (4)، أو بأكثر من راوية (5)، أو بقوله (عليه السلام): " نحو حبي هذا " (6) لو لم تحمل على ما يبلغ ماؤها مقدر الكر على أحد الحدين المعتبرين عندنا، أو بالذراعين العمقي في الذراع والشبر السعي، مضافا إلى معارضة تلك بعضها ببعض.
ومضافا إلى معارضة رواية إسماعيل برواية علي بن جعفر (عليه السلام ) عن
Página 68