وعن ابن عمر أنه كان يقول: إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء (١).
ولفظ الإفضاء يشير إلى تخصيص الحكم بالكف، فقد ذكر في "الصحاح" (٢) أنه (١/ ق ١٧ - ب) يقال: أفضى الرجل بيده إلى الأرض [...] (٣).
الأصل
[٣٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (٤).
الشرح
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، تابعي من أهل المدينة.
سمع: أباه عمرو، ووحشيًّا الحبشي.
وروى عنه: الزهري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار.
ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان أخا عبد الملك بن مروان من الرضاعة (٥).
وأبوه: عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشزة بن كعب بن جُدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة، أبو أمية الضمري.