220

Explicación del Musnad de Abu Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Editor

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

بيروت

لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصاد لكم، هكذا بالألف في يصاد فالعطف بحسب المعنى، والتقدير أو ما يصاد لكم أي لأجل أمركم سيجيء تحقيقه.
والحديث الأول أخرجه محمد في الآثار عن أبي حنيفة بسنده المذكور وأخرجه أبو نعيم عن محمد بن المنكدر قال حدثنا شيخ لنا عن طلحة بن عبيد الله قال: سألنا النبي ﷺ عن لحم صيد صاده حلال لا يأكله المحرم قال: لا بأس به، أو قال نعم وزاده مسلم وابن جرير، وأبو نعيم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله، ونحن محرم، فأهدي لنا لحم صيد، وهو راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فاستيقظ طلحة فوافق من أكله، وقال أكلناه مع رسول الله ﷺ.
وبه (عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة) وهو الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله ﷺ، مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين، (قال خرجت في رهط) أي جماعة دون العشرة من أصحاب النبي ﷺ ليس في القوم حلال غيري بل كلهم محرمون (فنظرت نعامة) أي رأيت نعامة بفتح النون حيوان معروف يحل أكله إجماعًا (فسرت إلى فرسي) أي متوجهًا إليها (فركبتها وعجلتها عن سوطي) أي فلم آخذه من العجلة (فقلت لهم: ناولونيه) أي أعطوني سوطي بيدي (فأبوا) أي امتنعوا عن المناولة، فإنه يحرم على المحرم المساعدة في أخذ الصيد، وكذا الإشارة والدلالة، (فنزلت عنها) أي عن فرسي (فأخذت سوطي،

1 / 213