٢٧٩ - فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ قَحْزَمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنًا لِفَيَّاضِ بْنِ عُقْبَةَ تُوُفِّيَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَاشْتَدَّ وَجْدُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ: يَا أَبَا يَحْيَى أَلَا أُبَشِّرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ إلَّا بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ "
٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ قَحْزَمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنًا لِفَيَّاضِ بْنِ عُقْبَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. وَزَادَ عَلَى يُونُسَ فِي إسْنَادِهِ إدْخَالَهُ بَيْنَ اللَّيْثِ وَبَيْنَ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ ⦗٢٥٣⦘ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، وَهُوَ أَشْبَهُ عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى فَسَادِ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمِثْلِهِ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِمَّا يُوجِبُ حَدِيثُ عَائِشَةَ دُخُولَهُ فِيهِ، وَنَسْأَلُ اللهَ الْعَوْنَ عَلَى ذَلِكَ، وَنَسْتَوْثِقُهُ فِيمَا أَمَّلْنَا