Explicación de la Introducción Hadrami

Said bin Mohammed Baashin d. 1270 AH
86

Explicación de la Introducción Hadrami

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Editorial

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
كذلك، ويمر الثالث على صفيحتيه ومسربته، فإن احتاج لزائد على الثالث .. فصفة مسحه كالثالث، وفي كل لا يرفع الحجر المتنجس ثم يعيده، وإلاَّ .. تعين الماء، وسن وضع الحجر أولًا على محل طاهر قرب النجاسة، ثم يديره كما مر وفي "الروض" و"شرحه": (ولو أمر الحجر ولم يدره .. أجزأه إن لم ينقل شيئًا، وإلاَّ .. تعين الماء، ومحله في غير النقل الضروري، فيعفى عنه؛ إذ لو كلف عدمه .. لتعذر الوفاء به) اهـ وكلام المصنف يفهم أنه لا يجب تعميم المحل بكل مسحة، وهو المنقول عن الشيخين وغيرهم، لكن اعتمد شيخ الإسلام وأكثر من بعده وجوبه؛ لأن من مسح واحدة يمينًا، وثانية يسارًا، وثالثة وسطًا، فإنما ذلك في معنى مسحة واحدة. وقد قالوا: إنما وجبت الثلاث؛ استظهارًا، وهو إنما يحصل بتكرير المسح على الموضع الواحد. (و) يسن (الاستنجاء باليسار)؛ للاتباع، فيكره باليمين، وقيل: يحرم؛ للنهي عنه، وإذا احتاج إلى اليدين في استنجائه .. جعل الحجر في يمينه، وأخذ ذكره بيساره، ثم يحركها وحدها. (والاعتماد على) الإصبع (الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء)؛ لأنه أمكن. (وتقديم الماء) فيمن يستنجي به (للقبل)؛ إذ لو قدم الدبر .. خشي عود النجاسة إليه، وتقديم الدبر لمن يستنجي بالحجر؛ لأنه يجف قبل القبل، بل كثيرًا ما يجف قبل الاستنجاء، فلا يجزئ فيه إلاَّ الماء. (وتقديمه) أي: الاستنجاء (على الوضوء، ودلك يده) التي استنجى بها (بالأرض) أو نحوها (ثم يغسلها بعده) أي: الدلك. (ونضح فرجه، وإزاره) من داخله. (وأن يقول بعده: اللهم طهر قلبي من النفاق) في الاعتقاد والأعمال، (وحصن فرجي من الفواحش)؛ لمناسبته للحال، ولا يضر الشك بعد الاستنجاء في غسل الذكر -مثلًا- أو في تكميل الثلاث المسحات، كما لا يضر في الوضوء، ولو سال عرق

1 / 127