Explicación de la Introducción Hadrami

Said bin Mohammed Baashin d. 1270 AH
58

Explicación de la Introducción Hadrami

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Editorial

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
أي: النية بقلبه من أول وضوئه إلى آخره؛ لما فيه من مزيد الحضور المطلوب للعبادة ومر أن استصحابها حكمًا شرط (فإن ترك التسمية في أوله) ولو عمدًا (.. أتى بها قبل فراغه) منه، بأن لم يكمل غسل الرجلين، وكذا إن غسلهما ولم يأت بالذكر الوارد بعده ولم يطل الفصل عند (ع ش). (فيقول: باسم الله في أوله وآخره، كما) يسن الإتيان بها (في) أثناء (الأكل والشرب) إذا تركها ولو عمدًا، وكذا بعد فراغهما على المعتمد؛ للأمر بذلك في حديث الترمذي وغيره، لكن بإسقاط لفظ: (في). وكالأكل: كل ما فيه أفعال متعددة، كالكحل والتأليف، فمن تركها أوله .. أتى بها أثناءه إن لم يكره الكلام أثناءه كالجماع (ثم) بعد التسمية (غسل الكفين) إلى الكوعين، وكونهما معًا وإن لم يقم من النوم، ولا أراد إدخالهما الإناء، ولا شك في طهرهما (فإن لم يتيقن طهرهما) بأن تيقن نجاستهما .. حرم غمسهما في الإناء، وملاقاتهما لكل رطب؛ لحرمة التضمخ بالنجاسة. وإن ظن ذلك أو شك فيه (.. كره غمسهما في الماء القليل) ولو في غير طهارة. (و) في (مائع) ومس رطب بأحدهما (قبل غسلهما ثلاث مرات) في الشك في النجاسة غير المغلظة. وقبل غسلهما مرتين بعد التسبيع في المغلظة. والمحذور وإن كان يزول بمرة في غير المغلظة، وسبع فيها .. فقد تعبدنا الله بذلك؛ لنهي المستيقظ من النوم عن غمس يده قبل غسلها ثلاثًا، وعلله بأنه: (لا يدري أين باتت يده) الدال على أن المقتضي للغسل توهم النجاسة بسبب النوم أو غيره، والشارع إذا غيا حكمًا بغاية .. لا يخرج من عهدته إلا باستيفائها، ولو غسلهما من نجاسة متيقنة مرة .. كره غمسهما قبل إكمال الثلاث. (ثم) بعدما ذكر (المضمضة، ثم الاستنشاق)؛ للاتباع ولم يجبا؛ لما مر، وهو أفضل من المضمضة؛ لما قيل بوجوبه.

1 / 99