38

Explicación de la Introducción Hadrami

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Editorial

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
ولا يضر طرح ريح وبهيمة، وكذا غير مميز عند الخطيب، زاد في "شرح التنبيه": (أنه لا يضر طرحها بلا قصد)، بل لا يضر الطرح مطلقًا عند البلقيني، بل الميتة المذكورة طاهرة عند جمع. أما لو طرحت حية .. فلا يضر وإن ماتت في الهواء. ومنها: ما شك في بقاء نجاسته .. فإنه نجس؛ عملًا بالأصل، ولا ينجس ملاقيه؛ لأنا تيقنا طهارة ملاقيه، وشككنا في بقاء نجاسته. ويقين الطهارة لا يرفعه إلا يقين النجاسة (و) ذلك: كـ (فم هرة تنجس ثم غابت، واحتمل) عادة (ولوغها في ماء) طهور جار ولو قليلًا، أو راكد (كثير)؛ لأن الماء وإن لعقته بلسانها وارد (وكذلك الصبي) وغيره من الحيوان الطاهر وإن لم يعم اختلاطه بالناس كسبع (إذا تنجس ثم غاب، واحتمل طهارته) فإذا عاد ولاقى رطبًا .. لا ينجسه. قال في "التحفة": (يؤخذ منه: أنه لو أصابه رشاش من أحد المشتبهين .. لم ينجسه للشك) قال (ب ج): (وإن ظهر بالاجتهاد أنه النجس). (و) منها: (القليل من دخان النجاسة) فيعفى عنه في المائع وغيره، وقيده في "الامداد": (بأن لا يكون من مغلظ، ولا حصل بفعله). وفي نجاسة دخان المتنجس خلاف. وتعرف قلته بالأثر الذي ينشأ عنه في نحو الثوب، ومثله بخار النجاسة إن تصاعد بالنار، وإلا .. فطاهر كبخار الكنيف، والريح من الشخص وإن لاقى رطوبة. (و) منها: (اليسير من الشعر) أو الريش (النجس) لغير الراكب، والكثير منه للراكب ونحوه. (و) منها: (اليسير من غبار السرجين) أو ما هو بمقدار الذر من السرجين وإن لم يكن غبارًا.

1 / 79