Explicación del Resumen de los Principios de la Jurisprudencia

Abu Bakr al-Jurjāni d. 883 AH
94

Explicación del Resumen de los Principios de la Jurisprudencia

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigador

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الشامية - الكويت

Géneros

كالعلم بنفسه وأحوالها، وما يحصل بوسائط ومقدمات كـ "علم الهندسة ومسائلها". وأما الاستدلال (١) الكسبي: فهو العلم المكتسب بالنظر والاستدلال، كالاستدلال بالشاهد على الغائب، والصنعة على الصاح. فهذا الضرب من العلوم هو الذي حددنا به الفقه. وقد قسم المنطقيون العلم إلى علم بمفرد، يسيء تصورًا كالعلم بمعنى "الإنسان" و"الكاتب" وعلم بنسبة يسمى "تصديقًا". والأصوليون سموا "التصور" "والتصديق علمًا" لأنهم تأسوا بالنحاة في قولهم: المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، والعلم إلى مفعولين قاله القطب (٢). والنسبة: إسناد شيء بالنفي أو الإثبات؛ بمعنى إيقاعها وانتزاعها وهو: الحكم كما تحكم بأن الإنسان كاتب أوْ لا، وأما بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإنه من التصور (٣).

(١) هذا تعريف العلم الكسبي. أما الاستدلال فقد عرفه الجرجاني بأنه: تقرير الدليل لإثبات المدلول. انظر: التعريفات له ص (١٧)، والعدة لأبي يعلى (١/ ١٣٢). (٢) انظر: روضة الناظر ص (٤ - ٥)، ومعيار العلم للغزالي ص (٣٩)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٢ - ٦٤)، وضوابط المعرفة للميداني ص (١٣ - ١٦)، والبحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٩/ أ) وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٥٥ - ٥٦). (٣) انظر: التعريفات للجرجاني (٢٤١)، وضوابط المعرفة للميداني ص (١٧) وما بعدها.

1 / 94