405

Explicación del Resumen de los Principios de la Jurisprudencia

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الشامية - الكويت

Géneros

(المكروه) (١)
قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب، وهو: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب، ويطلق أيضًا على الحرام، وعلى ترك الأولى، وذكر بعض أصحابنا وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب. وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه).
المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب (٢).
وشرعًا: ما مدح تاركه ولم يُذَمَّ فاعله (٣).

(١) العنوان من الهامش.
(٢) كذا في الأصل وصوابه "في الحرب" وراجع القاموس المحيط (٤/ ٢٩٣)، والصحاح للجوهري (٦/ ٢٢٤٧).
(٣) وانظر تعريف المكروه في الواضح (١/ ٧ ب)، وروضة الناظر ص (٢٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢ / ق ١٢٨ أ)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/ ٤١٣)، والإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٥٩)، وإرشاد الفحول ص (٦)، والتعريفات للجرجاني ص (٢٢٨).

1 / 405