296

Explicación del Resumen de los Principios de la Jurisprudencia

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigador

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الشامية - الكويت

Géneros

قال: وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة (١).
وقال أبو العباس بن تيمية: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال (٢).
تنبيهات:
أحدها: الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات (٣).
أحدها: ما يلائم الطبع وينافره، كمحبة الحلوى وكراهة الأذى.
الثاني: صفة الكمال والنقص، كقولنا "العلم حسن" و"الجهل قبيح" وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف، إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما، فلا حاجة في إدراكهما إلى شرع.
الثالث: ما يوجب المدح والذم الشرعي عاجلًا والثواب والعقاب آجلًا فهذا محل النزاع.
وقال الآمدي ومن تابعه: إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم (٤) باعتبارات (ثلاثة) (٥) إضافية غير حقيقية:
أولها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق (٦) الغرض والقبيح على ما خالفه.

(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: الرد على المنطقيين ص (٤٢٠ - ٤٢٢) والمسودة لآل تيمية ص (٤٧٣ - ٤٧٥).
(٣) في الهامش "الحسن والقبيح".
(٤) المراد الشافعية وأكثر العقلاء.
انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٦١).
(٥) في الأصل "ثلاث".
(٦) كررها الناسخ في الهامش.

1 / 296