80

Explicación del Resumen de Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigador

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

ودار السراج

Géneros

أو من جردة ميتة لم يفسده).
قال أبو بكر أحمد: قوله: "من حوت لم يطف قبل ذلك": لا يعتبره أصحابنا، لن الطافي عندهم لو وقع في إناء لم يفسده، وكونه غير مأكول عندنا: لا يوجب تنحسيه؛ لأنه مما يعيش في الماء، كالسرطان والضفدع ونحوهما.
* وأما الجرادة فهي مأكولة، وهي مما لا دم لها: فلا يفسد الماء والأصل في أن ما يعيش في الماء لا يفسده موته فيه: قول النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه، والحل ميتة"، اقتضى ظاهره معنيين.
أحدهما: إباحة أكله.
والثاني: أنه لا ينجس ما مات فيه.
وقد قامت الدلالة على حظر أكل ما عدا السمك مما يعيش في الماء وبقيت دلالة اللفظ في طهارة ما مات فيه.
وأيضًا: الناس في حيوان الماء على قولين:
منهم من يبيح أكله وإن مات فيه، ومنهم من يقول: لا يؤكل، ولا يفسد الماء، فقد حصل من اتفاق الجميع أن موته فيه لا

1 / 274