Explicación del Resumen de Tahawi

الجصاص d. 370 AH
54

Explicación del Resumen de Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigador

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

ودار السراج

Géneros

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس: أن النبي ﷺ أمر بمكانه أن يحفر. فثبت بذلك أنه لم يقتصر على غلبة الماء عليه دون حفر الأرض لإزالة النجاسة. وفيه دليل على أن غلبة الماء على البول لا يزيل حكمه؛ لأنه لو أزاله، لما احتيج إلى حفر الموضع بعد صب الماء. * ومن جهة النظر: إن استعمال النجاسة على الانفراد محظور، فإذا اختلطت بالماء، وعلم كونها فيه، فاجتمع في الماء جهة الحظر من أجل النجاسة، وجهة الإباحة من أجل الماء: وجب تغليب جهة الحظر على جهة الإباحة. والدليل عليه أن جارية بين رجلين لا يجوز لواحد منهما وطؤها، وكان تغليب جهة الحظر من أجل ملك الغير، أولى من جهة الإباحة من أجل ملكه. فإن قيل: فقد أبحت استعمال التحري في ثلاثة أواني أحدها نجس.

1 / 248