Explicación del Resumen de Tahawi

الجصاص d. 370 AH
156

Explicación del Resumen de Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigador

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

ودار السراج

Géneros

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الحسن المضني قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهراء عن طاووس عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من التراب". قال زمعة: فحدثت به جابر بن طاووس، فقال: أخبرني أبي عن ابن عباس ﵄ بهذا، سواء. * وأما وجه جوازه بدون ثلاثة أحجار إذا أنقى؛ فلما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من استجمر فليوتر"، وأقل ما يتناوله الاسم واحدة، وعمومه يقتضي جوازها. وأيضا: أمر النبي ﷺ بالاستنجاء بثلاثة أحجار للبول والغائط جميعا، فيحصل لأحدهما أقل من ثلاثة أحجار، لأنه قال: "إذا

1 / 350