فإن قيل: قوله:﴾ لا يمسه إلا المطهرون ﴿: ليس بأمر، وإنما هو خبر عن كونه في كتاب مكنون،
وأنه لا يمسه هناك إلا المطهرون، يعنى بهم الملائكة.
قيل له: لا يمتنع أن يكون أمرا في صورة الخبر، كقوله:﴾ يتربصن بأنفسهن ﴿.
وليس في اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك، فهو في جميع المطهرين، فوجب أن يكون قوله:﴾ لا يمسه ﴿: أمرا، ليصح عموم لفظ المطهرين.
وأيضا: فإذا وجدنا من النبي ﷺ حكما مطابقا لما في القرآن، وجب أن يقضى بأن حكمه ﷺ بذلك صدر عن القرآن، وأنه ليس بمبتدأ.
* وأما أخذه بالعلاقة أو بغلافه: فلا بأس به وإن كان جنبا؛ لأنه غير ماس للقرآن، كما لو حمل حملا وفيه مصحف، جاز وإن كان جنبا.
*****