أحدها: دعواهم مخالفتها للأصول من الكتاب، والاتفاق.
لأن قول الله ﷿: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، يقتضي عندهم أن يكون الماء المفروض به الطهارة، هو ما يتناوله اسم الماء على الإطلاق، وذلك معدوم في نبيذ التمر.
ولاتفاق الفقهاء على امتناع جواز الوضوء بكثير من المائعات التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق.
والوجه الثاني: الطعن في سند هذه الآثار، من جهة أن أبا فزارة غير مشهور بالرواية، وأن أبا زيد لا يدري من هو، وكذلك رجال حديث ابن عباس وأبي رافع.
والثالث: من جهة ما عارضها من حديث علقمة أنه قال: قلت لعبد الله بن مسعود ﵁: هل كنت مع النبي ﷺ ليلة الجن؟ فقال: "ما كان معه منا أحد".
والرابع: تسليم الرواية وتأويلها على الوجوه الموافقة للأصول.
- فأما الجواب عن الوجه الأول، وهو دعواهم بمخالفتها لظاهر الآية والاتفاق، فدعوى عارية من البرهان؛ لأن ظاهر الآية معنا، وذلك لأن قوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾: إنما يقتضي ظاهرة إباحة التيمم عند
1 / 206