101

Explicación del Resumen de Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigador

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

ودار السراج

Géneros

قيل له: أما حديث ابن عمر ﵄ فغير معروف، ورواته مجهولون، فلا يعارض به أخبار من قدمنا ذكره.
وأما حديث ابن عكيم ﵁، فلا يعترض به على ما روينا، فإن فيه: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب"، والمدبوغ لا يسمى إهابًا، إنما يسمى أديمًا، والإهاب قبل الدباغ، فلم يتناول المدبوغ، فلا دلالة على موضع الخلاف.
وعلى أنا نجمع بينهما، فنستعملهما، فنقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب، ولا عصب قبل الدباغ؛ لحديث ابن عكيم، وينتفع به بعد الدباغ؛ لأخبار الآخرين.
فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴿، وهو عام في الجلد وغيره.

1 / 295