267

Explicación Breve del Jardín

شرح مختصر الروضة

Editor

عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أَوْ غَافِلًا، فَلَيْسَ مُكَلَّفًا، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا مُتَيَقِّظًا عَالِمًا بِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالصَّلَاةِ، فَهَذَا لَا يَخْلُو مَنْ قَصْدٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا، فَإِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ قَصْدُهُ بِأَنْ يَفْعَلَهَا فِي آخِرِ الْوَقْتِ، أَوْ بِأَنْ لَا يَفْعَلَهَا، وَالْوَاسِطَةُ الَّتِي وَسَّطْتُمُوهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى صَلَاةِ مَنْ قَصَدَ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ.
السُّؤَالُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَزْمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ أَصْلِ الْفِعْلِ، أَوْ عَنْ تَعْجِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَدَلًا عَنِ الْفِعْلِ، لَزِمَ سُقُوطُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَأَنْ لَا يَجِبَ فِعْلُهُ آخِرَ الْوَقْتِ، لِئَلَّا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ، وَإِنْ كَانَ بَدَلًا عَنْ تَعْجِيلِ الْفِعْلِ، فَقَدْ صَارَ مُخَيَّرًا بَيْنَ تَعْجِيلِهِ وَتَأْخِيرِهِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ آخِرَ الْوَقْتِ، فَاسْتَحَالَتِ الْمَسْأَلَةُ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى مَسْأَلَةِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، وَزَالَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَصَارَتِ الْمَسْأَلَتَانِ وَاحِدَةً.
وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْعَزْمَ بَدَلٌ عَنْ تَعْجِيلِ الْفِعْلِ، لَا عَنْ أَصْلِهِ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّعْجِيلِ، وَالتَّأْخِيرِ مَعَ الْعَزْمِ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي زَوَالَ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَا يُنَافِيهِ، بَلِ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ ثَابِتٌ، وَلَهُ نَظَرٌ إِلَى الْمُخَيَّرِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَتَعَلُّقٌ بِهِ.
أَوْ نَقُولُ: هُوَ مُوَسَّعٌ مِنْ وَجْهٍ، مُخَيَّرٌ مِنْ وَجْهٍ، وَإِذَا ثَبَتَ التَّخْيِيرُ، انْبَنَى عَلَيْهِ التَّوْسِيعُ. وَسَنُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بَيْنَ الْمُوَسَّعِ وَالْمُخَيَّرِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ قَدْرًا مُشْتَرِكًا، تَصِيرُ جَمِيعُهَا مِنْ جِهَتِهِ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ.
السُّؤَالُ الثَّالِثُ: أَنَّ وُجُوبَ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ الْعَامَّةِ، لَا مِنْ خَصَائِصِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ.
وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا لَا يَنْفِي اشْتِرَاطَهُ وَبَدَلِيَّتَهُ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ إِمَّا مِنَ

1 / 318