153

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Investigador

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Editorial

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت والمدينة المنورة

باب الاستطابة والحدث
[وجوب الاستنجاء من البول والغائط [
قال أبو جعفر: (وليس على من نام أو أحدث حدثا سوى الغائط والبول استنجاء).
قال أبو بكر: وذلك لقول الله ﷿:﴾ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... ﴿الآية، فأباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء المذكورة في الآية، فلو أوجبنا الاستنجاء فرضا، كان فيه زيادة في حكم النص، ولا يجوز ذلك عندنا، إلا بمثل ما يجوز به النسخ.
وأيضا: فقد نقلت الأمة عن النبي ﷺ جواز الاستنجاء بالأحجار، والاقتصار عليها دون الماء، ولو كان ذلك فرضا، لما أجزأ فيه دون استعمال الماء.
وأيضا: لو كان الاستنجاء واجبا من غير بول أو غائط، لورد النقل به

1 / 347