367

Explicación de las Lámparas de la Sunna por el Imán al-Baghawi

شرح المصابيح لابن الملك

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Editorial

إدارة الثقافة الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

الصلاة والسلام - ما غسلَ ميتًا قطُّ، وهذا كرواية أنَّه رجم ماعزًا؛ أي: أمر برجمه.
* * *
٣٧٧ - عن قَيْس بن عاصم ﵁: أنَّهُ أسلمَ، فأَمَرَهُ النَّبيّ ﷺ أنْ يغتسِلَ بماءً وسِدْرٍ.
"وعن قيس بن عاصم أنَّه أسلم فأمره النَّبِيّ ﵊ أن يغتسل بماء وسِدْر"، ذهب الأكثرون إلى استحباب اغتسال مَن أسلم وغسلَ ثيابه إذا لم يكن لزمَه غسل في حال الكفر.
والغرض منه: تطهيره من النجاسة المحتملة على أعضائه من الوسَخ والرائحة الكريهة، وإنما أمر النَّبِيّ ﵊ الغُسْلَ بالماء والسِّدْر للمبالغة في التنظيف؛ لأنه يطيب الجسد، واغتسالُه مؤخر على قول كلمتي الشهادة في الأصح.
وعند أَحْمد ومالك: يجب عليه الغسل وإن لم يكن جُنُبًا، وأما إذا أسلمَ وقد جامع أو احتلم في الكفر يفترض عليه الغسل، وإن اغتسل فيه عند الشَّافعيّ؛ لأنه لا يحتاج إلى النية، وهي عبادة لا تصح من الكافر، وعند أبي حنيفة يَكفيه اغتساله فيه.
* * *
١٣ - باب الحيض
(باب الحيض)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٧٨ - قال أنسٌ ﵁: إنَّ اليهودَ كانُوا إذا حاضَتْ المرأةُ منهُمْ لمْ

1 / 338