23

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Editorial

مدار الوطن للنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

الرياض

باب المشركة

٦٠ وَإِنْ مَعَ الزَّوْجِ وَأَمِّ تصِبٍ أَوْلَادِ أُمِّ مَعْ شَقِيقِ عَصِّبٍ

٦١ فَاجْعَلْهُ مَعْ أَوْلَادِ أُمِّ شَرِكَهْ وَاقْسِمْ عَلى الْجَمِيعِ ثُلْثَ الترِكَةْ

باب ميراث الجد والأخوة

٦٢ أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبِ مَعْ إِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ خَمْسَةٌ بِالْعِدَّةِ

٦٣ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ إِنْ فَرْضُ فُقِدْ أَوْ يَأْخُذُ الثُّلُثَ إِنِ الثُّلُثُ يَزِدْ

٦٤ وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَذَا

٦٥ أَوْ سُدُسُ الْمَالِ وَفِي الإِنَاثِ يُعَدُّ كَالأَخِ لَدَى المِيرَاثِ

٦٦ إِلَّا مَعَ الْأُمِّ فَلَا تَنحْجُبُ بِهِ بَلِ الثُّلُثُ لَهَا مُرَتَّبُ

فصل في المعادّة

٦٧ وَاحْسِبْ عَلَيْهِ ابْنَ أَبِ إِنْ وُجِدَا وَأَعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيقَ أَبَدَا

باب الأكدرية

٦٨ لَا فَرْضَ مَعْ جَدٍّ لأُخْتٍ أَوَّلا إِلَّا إِذَا أَمٌّ وَزَوْجُ حَصَّلَا

٦٩ فَافْرِضْ لَهُ السُّدُسَ كَذَا النِّصْفَ لها حَتَّى لِتِسْعَةِ يَكُونُ عَوْلُهَا

21