Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
Géneros
طالب: .. نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لا يقال أنها نور، احتمال ....
هو نور ﵊ في حياته، وفي حياته لا إشكال في كونه نور، ولا ينازع في هذا أحد، لكن هم يطردون المسألة أن بعض المتصوفة يرى أن القبر يشع نور، وأن المدينة أنيرت بقبره ﵊، فمثل هذا يعني حسمه مطلوب.
طالب: المشايخ المتأخرين ذكروا هذه التسمية، هي لم تكون معلومة عند السلف والمتأخرون ذكروها. . . . . . . . .
ما فيها دليل، لا سيما إذا استصحبنا أنها تسمية قد تمس شيء من جناب التوحيد، والألفاظ المحتملة نعم لها احتمال صحيح واحتمال باطل، وإذا وجد مثل هذا الاحتمال فإنه يجتنب هذا اللفظ.
طالب: السبب التسمية يا شيخ. . . . . . . . .
السبب التسمية لكن إذا كان اللفظ محتملًا فأهل العلم لا شك أنهم يوصون بترك مثل هذا اللفظ المحتمل، وهذا يمر كثيرًا في كتب العقائد.
طالب: هل يستفاد من قول عائشة أنار فيها كل شيء؟
أنار، طيب في حياته ﵊؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هذا مقرون بوجوده ﵊، النور مقرون بوجوده، ولا شك في شرفه وفضله ﵊ لكن الألفاظ التي تؤدي أو تخدش جناب التوحيد لا بد من اجتنابها.
"وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام".
لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إذا كان أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، ليس له أن يتجاوز، لكن إذا تجاوز بنية الرجوع يجوز وإلا ما يجوز؟ بنية الرجوع، أنا لي حاجة في بلد كذا، أقضي هذه الحاجة وأرجع إلى الميقات، يعني ترك الإحرام من الميقات بعد أن مر به مريدًا للحج أو العمرة عمدًا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هل يجوز أن يتركه عمدًا؟ وقد أراد الحج أو العمرة ليقضي حاجته، ثم يرجع إلى الميقات نفسه؟ يعني ارتكب المحظور عمدًا، تعمد في ارتكابه، أو نقول: ارتكبه لحاجة؟
1 / 11