٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَبُو طَالِبٍ الْكَاتِبُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحْرِمِ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَصْحَابَ أَبِي ذَرٍّ، قَالُوا: أَلَمْ تَكُ إِذَا صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ تَكُ تَتَطَوَّعُ بَعْدَهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّكَ إِذَا تَعَلَّمْتَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ تَطَوُّعًا مُتَقَبَّلَةً، فَإِذَا عَلَّمْتَ النَّاسَ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ تُصَلِّيهَا تَطَوُّعًا مُتَقَبَّلَةً»
٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ⦗٥٢⦘: «مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَا عَلَّمَ بِهِ عَامِلًا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ ذَلِكَ الْعَامِلِ»
٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ⦗٥٢⦘: «مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَا عَلَّمَ بِهِ عَامِلًا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ ذَلِكَ الْعَامِلِ»
1 / 51