77

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الثانِي: أن وَاضِعَ اللَّفْظِ لِلْمَعنَى، إِنمَا يَضَعُهُ لَهُ لِيُكتَفى بِهِ فِي الدلالةِ عَلَيهِ؛ فَصَارَ كَأنهُ قَال: "إِذَا سَمِعتُمُونِي تَكلمتُ بِهذَا اللفْظِ، فَاعلَمُوا أَنِّي عَنَيتُ بِهِ هذَا الْمعنى، وَكُل مَنْ تَكَلَّمَ بِلُغَتي، فَلْيَعنِ بِهِ هذَا الْمعنَى"؛ فكُل مَنْ تكلمَ بِلُغَتِهِ، وَجَبَ أَن يُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ المَعنى.
===
وينتقضُ ما ذَكَرُوهُ [باستعمال] أسماء الأجناسِ.
وعن الثاني: قوله: "إن القرينَةَ إِن، قارنته أغنتْ عنه"- غَيرُ لازمٍ؛ لأن القرينةَ قَد تَكُونُ حالية.
قولهم: "ومع تأَخُّرها تجهيلٌ بالمراد"- لَا يُسلَّم؛ فإن غايته تأخيرُ البَيَانِ إلَى وقت الحاجةِ عِنْدَنَا، عَلَى ما سيأتِي إِن شاء الله تعالى.
حَدُّ الحقيقةِ: هو اللفظُ المستعملُ في موضوعِهِ الأولِ، والمجازُ: هو اللفظُ المستعمَلُ في غَيرِ موضوعِهِ الأولِ؛ لِضَرب من المناسبة.

1 / 181