695

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومالكٌ وأبو حنيفة والأشعريُّ منا وأبو الحُسَينِ من المعتزلَةِ وأبو هاشمٍ آخرًا-: إنَّه يَجُوزُ.
وقال عَبْدُ الجَبَّارِ وأبو هاشم أوَّلًا: لَا يَجُوزُ.
وقال ابْنُ أَبَان: إِنْ كان قد خُصَّ مِنْ قَبْلُ بدليلٍ قطعيٍّ - جاز، وإلَّا لم يَجُز.
وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل جاز، وإلا لم يجز.
وقال ابْنُ سُرَيجٍ، وجماعةٌ من الفقهاء: إِنْ كان القياسُ جَلِيًّا، جاز، وإلا لم يجُزْ.
واختلَفُوا في تفسيرِ الجَلِيِّ: فمنهم مَنْ قال: هو قياسُ المَغنَي دون الشَّبَهِ.
وقال الإِصطخريّ: هو الذي ينقض قضاء القاضِي بخلافهِ. وتوقَّف القاضِي، والإمامُ.
وقال الغَزَّالِي: الاعتبارُ بأغلبهما ظَنًّا ولعلَّه الأصحُّ:

2 / 424