659

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

الأَوَّلُ: أَنَّ قِصَّةَ مُعَاذٍ ﵁ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَمَلَ بِالْقِيَاسِ مُعَلَّقٌ بِكَلِمَةِ "إِنْ" عَلَى عَدَمِ وجْدِانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لأَنَّ النبي ﵇ قَال: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رَسُولِهِ؟ " قَال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي.
===
والمظنونُ كقوله ﵇ في شهداء بَدْرٍ: "زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ"؛ فإن أبا حنيفةَ لا يَرْفَعُ قاعدةَ الغُسْلِ من الشهادة؛ هذا لأنَّ اللفظ خاصٌّ، فلا يتعدَّى الحكم إِلَى غَيرِهِمْ؛ لاحتمالِ اطِّلاعِهِ ﵇ علَى إخْلاصِهِمْ.
الثَّاني: ما استثنى من قاعدةٍ وهو معقولُ المعنَى؛ كاستثناءِ العرايا في بَيعِ الرُّطَّب بالتَّمْرِ خَرْصًا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصحُّ أنْ يقاسَ عَلَيه بيعُ العنب بالزَّبِيبِ على الشَّرْط المستثْنَى.

2 / 386