524

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واثنتان في الفَرجِ الزِّنَا واللِّوَاط، واثنتان في اليَدَينِ: وهما القَتلُ والسَّرِقَةُ، وواحدة في الرِّجلَينِ، وهي الفِرَارُ يوم الزَّحفِ إلَّا بشرطه، وواحدة في جميع الجَسَدِ، وهي عُقوقُ الوَالِدَين بقول أو فِعل.
ثم الفَاسِقُ مَردُودٌ بالإِجمَاعِ، ومن شَرِبَ يَسِيرًا من نَبِيذٍ لا يَعتَقِدُ تَحرِيمَهُ من مجتهد، أو مقلد، وفعل فِعلًا نَحوَهُ من الفروع الظَّنِّيَّةِ- فَلَيسَ بِفَاسِقٍ وإن قلنا: إن المُصِيبَ وَاحِدٌ؛ لئلا يُؤَدِّيَ إِلَى التَّفسِيقِ بما يَجِبُ عليه اتِّبَاعُهُ.
وقَولُ الشَّافعي: "أَقبَلُ شهادته وأَحدُّهُ" لظهور التَّحرِيمِ عنده، وضعف الشبهة.
وفي وجه: يُقبَلُ، ولا يُحَدُّ.
وفي وَجه: يُحَدُّ ولا يُقبَلُ.
وأمَّا المَجهُولُ وهو المَستُور، فلا يُقبَلُ عند الأكَثَرِينَ، خلافًا لأبي حنيفة، واحتجَّ له بِقولِهِ ﵇: "أَنا أَحكمُ بِالظَّاهِرِ"، وظاهر المُسلِمِ -مع سَلامَةِ الظاهر- العَدَالةُ، وينضم إليه وُجُوبُ إِحسَانِ الظَّنِّ بالمسلمين ولأن أَعرَابِيًّا أَسلَمَ وَشَهِدَ عند رَسُولِ الله ﷺ برُؤيَةِ الهِلالِ، فقبله وأَمَرَ بالصَّومِ: ولأنه يقبل خبره في الزَّكَاةِ، ورق جاريته، وخبر المَرأَةِ أنها لَيسَت مَنكُوحَة، ولا في عدة.

2 / 216