521

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفرق مَالِكٌ بين من يَدعُو إلى بدعَةِ، ومن لا يَدعُو.
الرابع: العَدَالةُ: وهي هَيئة رَاسِخَة في النَّفسِ تَبعَثُ على مُلازَمَةِ التَّقوَى والمروءة، ومن ضَرُورَتهَا اجتِنَابُ الكَبَائِرِ، وَعَدَمُ الإضرَارِ على الصَّغَائِرِ، والكَفُّ عما ينافي المُرُؤة؛ كالأكل في الطَّرِيقِ، والبَولِ في الشَّارعِ، وصحبة الأرَاذِلِ، والمحكم فيه العرف.
وقد اضطُرِبَ في حدّ الكبيرة:
فقيل: كل ما تَوَعَّدَ الشَّرعُ عليه بخصوصه.
وقال البغوي في "التهذيب": كل ما يوجب الحَدَّ من المعاصي كبيرة. وهذا منه ليس بحصر؛ فإن الأحاديث تدل على كبائر لا يقام فيها حد؛ كالفرار يوم الزحف، وعقوق الوالدين.
وقيل: كل ما يحقق الوعيد بصاحبه بنص كتاب، أو سُنَّة- فهو كبيرة، ومنهم من حاول حصرها بالعدد، وقد روى عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "الكَبَائِرُ سَبعٌ: الشِّركُ بِاللهِ، والسِّحرُ، وَأكلُ مَالِ اليَتِيم، وعُقُوقُ الوَالِدَينِ المُسلِمينِ، والإِلحَادُ فِي البَيتِ الحَرَامِ".
وزاد أبو هُرَيرَةَ: أَكَلَ الرِّبَا، وزاد عَلِيٌّ: السَّرِقَةَ، وشُربَ الخَمرِ، ولم يذهب بذلك مذهب الحَصرِ، وإنما أراد التَّفحيمَ، ولما نقل لابن عَبَّاسِ قَوْلُ ابن عُمَرَ قال: هي إلى السَّبعِينَ منها أَقرَبُ إلى السَّبعِ.
قال مكي في كتاب "القُوت": والذي عندي في ذلك أن الكَبَائِرَ سَبع عَشرَةَ أستَخرجُهَا

2 / 213