448

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مَأْخَذٌ واحد -لم يَجُزْ، وإلَّا جَازَ، مثال الأول: تَحْرِيمُ الجمهورِ، فتحليل البَعْضِ خرق للإجماع، وهذا واضح.
ومثال الثاني: قول البعض مثلًا بِإِرْثِ إحداهما دون الأُخْرَى يَكُونُ خَرْقًا؛ لأنهم أَجْمَعُوا على التَّسْويَةِ بينهما في المَأْخَذِ، وإنما اخْتَلَفُوا في تعيين حكمهما.
ومثال الثالث: قَوْلُ فَرِيقٍ: لا يقتل المسلم بالذمي، ولا يَصِحُّ بيع الغائب، كالشافعية مثلًا، وقول فريق: يقتل به ويصح، كالحَنَفِيَّةِ مثلًا- فقول الثالث: يقتُل، ولا يصح، لا يَكُونُ

2 / 126