311

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وَكَان الإِمام، والغزالي، إِنما أَرادَا إجماعَ الأئمة المشهورين.
اعلم: أَن العَام يَعرِضُ له: النسخُ، والاستِثنَاءُ، والتخصِيصُ، وبينها اشتِرَاكْ؛ من حَيثُ إشعارُهُ لمُخَالفَةِ ما أَشعَرَ به اللفظُ الأَولُ ويحتاج إلى الميز بينه:
فالنسخُ: رَفعُ مقتَضَاهُ أو بَعضِهِ بعد استِقرَارِهِ بِخِطَابٍ مُتَرَاخٍ.
وشَرطُهُ: أن يكون مِثلَهُ في القُوةِ، أو أقوَى منه،، وسيأتي ذكره إن شاءَ اللهُ تعالى.
والاستِثنَاءُ: إِخرَاجُ بَعضِ، ما يَتَنَاوَلُهُ بـ "إلَّا" وأخواتِها بِشَرطِ أن يَكُونَ- الاتصَالُ العرفِي، لأنه جُزء من الكلامِ، فلا يَقطَعُة التنَفسُ والتثَاؤُبُ، ونحو ذلك.
وما نُقِلَ عن ابنِ عَباس ﵄ في صِحةِ تأخيره محمول على ما إِذا نَوَى عندَ الكلام، وأخَّر الذكرَ، أو على الاستثناء المذكور للتبرؤ" من "الحول والقوة"؛ كقوله: أَفعَلُ ذلك غدًا إِلا أن يشاءَ اللهُ تعالى، فلو تَرَكَ ذلك الأدبَ غَفَلة- استحب له أن يَأتِيَ به عند الذكر، كما لو نَسِيَ التسمِيَةَ أَولًا ثم ذكرها.
وقيل: سَبَبُ نُزُولِ هذه الآية: أن اليهودَ سألتِ النبِي ﷺ عن لُبثِ أَهلِ الكهف فقال: "غدًا أخبرُكُم؛ فَتَأخَّرَ الوحيُ عنه بضعَةَ عَشَرَ يومًا، ثم نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، قيل: فقال ﵊: "إن شَاءَ الله".
فَإِن صَحَّ ذلك فهو عَينُ ما ذكره ابن عباس ﵄.
وأما التخصِيصُ فهو: قَصر العَام على بَعضِ مُسَميَاتِهِ بدليل: مُتصِلًا كان أو مُنفَصِلًا عقليا أو شرعيًّا، إجماعًا أو نصًّا أو ظاهرًا، . . . . . . . أو

1 / 466