279

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الْمُعَرَّفِ، يَقْتَضِي إِخْرَاجَ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ.
الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّهُ يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ، وَعَنْ آخَرِينَ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ دُخُولُهُ.
===
بِالذَّهَبِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ".
والنكرة فِي سياق النفي؛ كقوله تعالى: ﴿لَا بَيعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤].
ولم يختلف العلماءُ فِي إِفادة جملة هذه الصيغِ لِلْعُمومِ مع القرائن. وأما مع تجردهما، فقد اختلف العلماءُ فِي ذلك:
فذهب الفقهاءُ، ومعظم المعتزلة إِلَى أَنَّها حقيقة فِي الاسْتِغراق.
ونُقِل عن الثلجي وغيره: أنها تُحْمَلُ على الأقلِّ؛ لأنه المستيقن، فيحمل الجمع على أقله، والأسماء المبهمة على الواحد.
وتوقف الواقفية على المذهبين فِي الوقف.
ومعتمد الفقهاء فِي التعميم أربع حُجَجٍ:
الأُولَى: حسن مدح المعمم، وذم المقصر.
الثَّانية: حسن الاستثناء.
الثالثة: حسن التوكيد بالمستغرقات.
الرابعة: النقض؛ كقول عُثْمانَ بن مَظْعُون ... ... ... ... ... ... ...

1 / 433