273

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

[فَـ] الإِنسَانُ مِنْ حَيثُ هُوَ إِنسَان، لَيسَ إِلَّا أنَّهُ إِنسان: فَإمَّا أَنَّهُ وَاحِدٌ، أَو لَا وَاحِدٌ؛ وَهُمَا قَيدَانِ مُغَايِرَانِ لِكَوْنِهِ إِنْسَانًا، وَإِنْ كُنّا نَعْلَمُ أَن المَفهُومَ مِن كَونِهِ إِنسَانًا لَا يَنفَك عَنهُمَا معًا.
===
الاصطِلاحَ، والغرضُ ها هنا: بيان العُمُومِ الاسْتِغْراق العارض للأشخاص "المؤمنين"، "والمسلمين".
وهذا العُمُوم يَعْرِضُ للقضايا، ويستعمل في البراهين؛ كقولك: كل جسم ممكن، وكل ممكن محدث، بخلاف عموم المطلق؛ فإن معناه: أَن مفهوم اللفظ غيرُ مانع من الشركة، وهذا العمومُ يعرض للمفردات؛ ومنه النوع، والجِنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام: وهو المستعمل في الحدود والرسوم.
والعام المستغرق يلزم مِن صدقه صدقُ الخاص، ولا ينعِكسُ، والعام الثاني يلزم من صِدق الخاص منه صدقُ العام ولا ينعكسُ.
إذا تقرر هذا فاعلم: أَن بين المطلق: كإنسان، وفرسٍ، وبين العام: كالمسلمِينَ، والمُشرِكينَ، وبين أسماء الأعداد؛ كمِائَة، وألف- اشتراكا في كثرة ما.
ويختص المطلق: بأنَّ الكثرة عارضة عليه، ويشترك العام واسمُ العدد في دخول الكثرة في ماهيتها.

1 / 427