202

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigador

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وَالثَّانِي: قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ: أَنَّ الْوُجُوبَ إِنَّمَا يَحْصُلُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ؛ فَإِذَا أَتَى بِالْفِعْلِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ- كَانَ ذلِكَ مُعَجَّلًا؛ كَمَا إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ قَبْلَ حَوَلانِ الْحَوْلِ. وَثَالِثُهَا: مَا حُكِيَ عَنِ الْكَرْخِيِّ، وَهُوَ: أَنَّ الصَّلاةَ الْمَأْتِيَّ بِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مَوْقُوفَةٌ: فَإِنْ أَدْرَكَ الْمُصَلِّى آخِرَ الْوَقْتِ، وَلَكِنَّهُ لَيسَ عَلَى صِفَةِ الْمُكَلَّفِينَ- كَانَ [مَا] فَعَلَهُ نَفْلًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُ عَلَى صفَةِ الْمُكَلَّفِينَ- كَانَ [مَا] فَعَلَهُ وَاجِبًا. وَأَمَّا الْمُعْتَرِفُونَ بِثُبُوتِ الوَاجِبِ الْموَسَّعِ -وَهَمُ الجُمْهُورُ- فلَهُمْ قَوْلانِ: الأَوَّلُ: أَنَّ الْوُجُوبَ مُتَعَلَقٌ بِكُلِّ الْوَقْتِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ تَرْكُ الصَّلاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ === قضاءً، وهو لا ينكر التوسعةَ، وإنما قصرها على بيانِ جبريل ﵇. قوله: "والثاني: قول بعض الحنفية: إن الوجوبَ إنما يَحْصُلُ في آخرِ الوقت، فإذا أتى المُكَلَّفُ بالفعل في أول الوقت، كان بذلك مُعَجَّلًا، كما لو أَدَّى الزكاة قبل تمام الحول". قالوا: ووجه ذلك أن الصلاة في أول الوقت يسوغُ تركُها، وهذه حقيقة المندوبِ، أو المُسْتَعْجَلِ، وفي آخره لا يسوغ تركُها، وهذه حقيقة الواجِبِ فيتعين أن ما يفعله المكلف في أول الوقت يكون نفلًا أو استعجالًا، وهذا باطل؛ لأنه لو كان مستعجلًا لَصَحَّ بِنِيَّةِ التعجيل، ولا يصحُّ بالإجماع، وبهذا يَبْطُلُ قول مَنْ قال: إنها نَفْلٌ يدفع الفرض ولم ينفله؛ لأنها لو كانت نفلًا لصح بنية النفل. قوله: "وثالثها ما حكى عن الكرخي أنها موقوفة، فإن أدرك آخر الوقت وليس على صفة المكلفين- كان نفلًا وإن أدركه على صفة المُكَلَّفِينَ كان واجبًا". قال الغزالي ﵀ في "المستصفى": "وهذا باطل بالإجماع، على أَنَّ من صلَّى في أول الوقت ومات عَقِيبَهُ، فإنه يكون مُؤَدِّيًا للفرض. قوله: وأما المعترفون بِثُبُوت الواجب المُوَسَّعِ، وهم الجمهور- فلهم قولان:

1 / 336