192

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigador

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وكقولك: صديقي زيد، والعالم عمرو والرجل بكر.
وزعم الإمام: أن جميع ذلك خارجٌ عن المفهوم، ورَدَّهُ إلى المنطوق.
هذا تمامُ القول في مفهوم المُخَالفَةِ، ويسَمَّى دليلَ الخطاب، ونقيضُهُ مفهومُ الموافقة، وهو: فهم مثل الحكم المنطوق به في المسكوت عنه.
وينقسم إلى: قَطْعِيٍّ، وظَنِّيٍّ، فالقطعيُّ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، [الإسراء ٢٣]، وإنما يحصُل عند فهم المقصود من السياق، وإلّا فلا يمتنع أن يقول السلطان لعبده: أَقِرَّ بِعتْقِ هذا الملك، ولا تقل له: أف.
ومن حيث تَوَقَّفَ فهمُ المقصود منه على القرائن- ظَنَّ قوم أنه من قياس الأولى، والحَقُّ أنه ليس كذلك؛ لفهمه وإن لم يشعر القياس.
والظني كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء ٩٢]، ومنه قال الشافعي ﵀: إنه يُشعِرُ بإيجابها في العهد بطريق الأولى، وبالتنبيه بالأدنى على الأعلى.

1 / 323