190

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigador

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يَقُل به سوى الدَّقاقِ من أصحابِ الشافعي ﵀ وبعضُ الحنابلة.
واحتج؛ بِأَن التخصيصَ لا بد له من فائدة، ولا فائدةَ سوى نفي الحكم عَما عداهُ، كاحتجاجِ الشافعي ﵀ على مفهوم الصفة.
وفَرقَ بينهما بأَن الاسمَ يُذكَرُ لبيانِ محل الحكم، والصفةَ تُذكر للتخصيص وضعًا وعُرفًا، ولأنَّه لو أُسقِطَ الاسمُ من اللفظ من غير مُسوِّغٍ للإضمارِ- لاختل الكلامُ، بخلافِ الصفة.
واحتجَّ مَنْ مَنَعَ: بأنه لو دَل لكان الظاهِرُ من مثل قول القائل: زيد موجود، وعيسى بن مريم رسولُ الله - كفرًا؛ لما يلزمُ من نفي الوجودِ عنِ الله تعالى، ونفي الرسالةِ عن غيرِ عيسى ﵇ من المرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين.
ويمكنُ أن يجابَ عنه: بأنه إشعارٌ ظاهر على خلاف القاطع فيسقط.
واحتج أيضًا: بأنه لو دَل لمنع القياس، فإنه إذا قال: "لَا تَبِيعوا البر بالبر، والشعِيرَ بِالشعِيرِ، والتمرَ بِالتمْرِ، وَالمِلحَ بِالمِلحِ، إلا سَوَاء بسواء"، وَدَل بمنطوقه على منع التفاضُل، فلو دَل بمفهومه على جواز التفاضل فيما سواها - لكان القياسُ على خلف مقتضى النص، ومن شرط الحكم المستَفَادِ من القياس أن يكونَ مستفادًا من النقل.
ويمكن أنْ يجابَ عنه: بأن دلالةَ المفهومِ دَلالةَ تابعة، ولا مانِعَ من تركها بدليل أقوى منها، كما يُخصص العام بالقياس، وإشعارُه بالمُخَصصِ أقوى.
ومِما عُدَّ من المفهوم الحصر؛ كقوله ﵊: "إِنما المَاءُ مِنَ الماءِ"، و: "إنمَا الوَلاءُ لَمِن أَعتَق"، وكقولنا: "لا إله إلَّا الله"، والألف واللام في مثل قوله -

1 / 320