164

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigador

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فَإِذَا أَتَى بِذلِكَ الْبَدَلِ، وَجَبَ أَن يَسْقُطَ عَنْهُ ذلِكَ التَّكْلِيفُ؛ وَبِالاتِّفَاقِ لَيسَ كَذلِكَ.
فَإِنْ قَالُوا: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: "الْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ فِي ذلِكَ الْوَقتِ، لَا مُطْلَقًا":
فَنَقُولُ: لَمَّا كَانَ مُقْتَضَى الأَمْرِ لَيسَ إلا الْمَرَّةَ الْوَاحِدَة -وَهذَا الْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي
===
فإنه لا يرفع الحدث، وكذلك الكنايات تقوم مقامَ الصريح في إِفادة الحُكم، لَا مِنْ كلِّ وجه، بل مع النية.
ومرادُه: أنه إذا خُيِّرَ في أول الوقت بين الفعل والعزم، فقد ينزل ذلك منزلة التخيير في خصال الكفارة، ومتى أتى بخَصْلةٍ منها كفاه الإِتيان بها في إِسقاط الباقي، فنظره ها هنا سقوط العزم فقط.
قوله: "فإِن قالوا: لِمَ لا يجوز أَنْ يُقال: البدل قائم مَقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقًا"؟
وجوابه: أن مقتضى الأمر ليس إلا المرة، وهذا البدل قائم مقامه، فوجب أن يكون كافيًا

1 / 276