160

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigador

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الأمرُ لَا يَفِيدُ الْفَوْرَ، خِلافًا لِقَوْمٍ
لَنَا وُجُوهٌ:
الأَوَّلُ: أَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ وَرَدَتْ تَارَةً مَعَ الْفَوْرِ، وَأُخرَى مَعَ التَّرَاخِي؛ فَوَجَبَ جَعْلُهَا حَقِيقَةً فِي القَدْرِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَلْزَمُ أَلَّا تُفِيدَ الفَوْرِيَّةَ الَّتِي بِهَا الامْتِيَازُ، دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ.
===
قولُه: "الأمر لا يُفِيد الفورَ خِلافًا لقوم"، هذه المسألة مفرَّعةً على أَنَّ مطلق الأمر لا يقتضي التَّكْرَارَ، فإِنَّ مِنْ ضرورةِ استيعابه الأوقات بحسب الإِمكان- المبادرةَ والفور.

1 / 272