149

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigador

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الْحَظْرِ - لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِذلِكَ الْمُقْتَضِى؛ لأَنَّهُ كَمَا جَازَ الانْتِقَالُ مِنَ الْمَنْعِ إِلَى الإِذْنِ، فَقَدْ يَجُوزُ -أَيضًا- الانْتِقَالُ مِنَ الْمَنْعِ إِلَى الإِيجَابِ. === ورُدَّ: بأَنَّ علماء العربية قَاطِبةً: البصريين، والكُوفِيِّين أَجْمعوا على تقسيمهم الكلام إِلى: الخبر، والاسْتخبار، والأمر، والنهي. وقالوا: الخبرُ: فَعَلَ، وَيَفْعَلُ، والاسْتخبار: "أَتَفْعَلُ"، والأَمْرُ: "افْعَلْ"، والنَّهْيُ: "لَا تَفْعَلْ"،، وهذه حُجَّةٌ صالحة للتمسك بها على الوُجُوبِ في أَصْلِ المسألة من حَيثُ اللغة. وقد اعتمد عليها بعضُ الأُصُوليِّين، وكان شَيخُنا تقي الدين ﵀ يَسْتَصْوبُهَا. [قوله]: "الأَمْرُ الوارد عَقِيبَ الحظر يفيد الوُجوبَ، وقال بعضُ من يُسَلّم أَنَّ أصل الأمر يفيدُ

1 / 259