Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

Tilimsani Burri d. 645 AH
128

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigador

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === الثالث: أَنَّ الطاعة عنده موافقةُ الأَمْر، فيلزم المحذور المذكور. وقال أوائل المعتزلة: الأمر قول القائل لمن دونه: "افعلْ"، أَوْ مَا يقوم مقامه. وأُورِدَ عليهم: أَنها قد تَرِدُ من النائم، والهَاذِي، ولا تكون أمرًا. فقالوا: مع إرادة إِحْدَاث الصيغة أمرًا. فورد عليهم: أَنَّها ترد لِلتَّهْدِيدِ، والإِباحة. فقالوا: وإرادَةُ جعل الصيغة أمرًا. فورد عليهم: أنَّها قد ترد مِنَ الحَاكِي، والمُبَلِّغِ، وليسا بآمرين. فقالوا: مع إرادة المأمور به. واكتفى الكَعْبِيُّ بإرادة المَأمُورِ بِهِ عن إرادة جعلها أمرًا، لاستلزامها، فقال: هي تابعة للحدوث. واعْتُرِضَ عليهم: بأنَّ تقييدَهُ عن دُونِه يمنع طرده؛ فقد قال فِرْعَوْنُ لقومه: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الأعراف ١١٠]. وقال عمرو بن العاص لمعاوية [من الطويل]:

1 / 238