Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

Tilimsani Burri d. 645 AH
106

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigador

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الثَّامِنُ: إِذَا وَقَعَ التعَارُضُ بَينَ الْمَجَازِ وَالإِضْمَارِ، فَالْمَجَازُ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ أَكثَرُ وُقُوعًا، وَالْكَثْرَةُ تَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ مُخَالفَةِ الدَّلِيلِ. التَّاسِعُ: إِذَا وَقَعَ التعَارُضُ بَينَ الْمَجَازِ وَالتَّخْصِيصِ، فَالتَّخصِيصُ أَوْلَى؛ لأَنَّ فِي === فيقول الحنفيُّ: التخصِيصُ أَوْلَى مِنَ النَّقْلِ وتقدِيرهُ ما ذُكِر. قوله: "الثَّامِنُ: إِذا وقع التعارض بين المجاز والإِضْمارِ- فالمجازُ أولى": مثالُه: إِذا قال السَّيِّدُ لعبدٍ مِن عبيده -وهو أكبرُ مِنْهُ سِنًّا: أَنْتَ وَالِدِي. فيحتمل الكِنَاية عن العِتْق بطريق المَجَازِ ويحتملُ التَّعْظِيم بإضمارٍ؛ لأَنَّ تقديره: أنت كوالدي فمن يوقعُ العِتْق به، يرجِّحُ المجازَ لما ذكر، وَمَنْ لم يوقعه، يرجِّح الإضمارَ؛ لأنَّ قرينته لا تزايله. وقِيلَ: هما سواءٌ؛ لتوقفهما على القرينة مع إِمكان خفائها فيهما. قوله: "التاسِعُ: إذا وقع التعارضُ بين المجاز والتَّخصِيص، فالتخصِيصُ أَوْلَى": مثالُه: قولُ الحنفيِّ فِي مترُوكِ التَّسْمية عمدًا: لا يؤكل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].

1 / 212