Explicación de Lamiya de Ibn Nadr - Libro del Hajj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Géneros
وقال من قال : شوال وذو القعدة وثلاثة عشر يوما من ذي الحجة ، وهو قول بعض أصحابنا (¬1) ، ولم يقل أحد منهم بتمام ذي الحجة ، واحتجوا بأنه (¬2) - وإن كان لفظ أشهر في اللغة جمع ثلاثة فصاعدا - لا عمل بعد أيام التشريق في شيء من معاني الحج ، من فرض ولا سنن ، إلا من ترك زيارة البيت فلا فوت له ، وأما الباقي من مناسك الحج فيفوت بعد أيام التشريق باتفاق المسلمين .
وقال من قال : شهران (¬3) ، وهو باطل ، والله أعلم .
- - -
[ أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج ]
20- فإذا ما اعتمرت فيهن فاذبح ... ... حين أحللت للتمتع مالا
[ شرح المفردات ]
إذا شرطية ، والفاء منها (¬4) لابتداء تفريع المعنى ، قال الله تعالى : { الحج أشهر معلومات فمن (¬5) } (¬6) .
وما زائدة .
واعتمرت ، أي : أحرمت بعمرة .
وفيهن ، أي : أشهر الحج .
واذبح - كاسأل - : فعل أمر من الذبح ، والفاء منه (¬7) جواب الشرط (¬8) .
¬__________
(¬1) انظر : ( الشقصي، منهج الطالبين ، ج7 ص166 ) . وهو قول عند المالكية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص176 ) ، ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص131 ) .
(¬2) بأنه : ساقطة من ( م ) .
(¬3) لم أعثر على صاحب هذا القول .
(¬4) في ( م ) : منه ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) فمن : ساقطة من ( م ) ، والصواب إثباتها إذ فيها الشاهد .
(¬6) سورة البقرة ، الآية 197 .
(¬7) في ( ج ) : فيه .
(¬8) الصواب أنها رابطة لجواب الشرط .
Página 212