112

Explicación de Lamiya de Ibn Nadr - Libro del Hajj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فيلبس ثوبيه اللذين أعدهما للإحرام : إزارا ورداء ، نظيفين جديدين ، أو غسيلين لا ملبوسين (¬1) ، ولا خياطة فيهما ولا رتاقة (¬2) ولا تسهيم (¬3) ، ولا وشي ولا طيب ، ويتزر بالإزار ، ويغرزه (¬4) في جوانبه غرزا ، ولا يعقده عقدا، ويرتدي بالرداء ويغرزه في جوانبه ولا يعقده (¬5) .

¬__________

(¬1) أي : غير ملبوسين منذ غسلا .

(¬2) أي: ليس فيهما فتق، ألحم وأصلح حتى التأم وارتتق، فالرتاقة: هي إصلاح الفتق، روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: { أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما } ( سورة الأنبياء، الآية 30 ) أنه قال: " كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق الله للأرض أهلا؛ فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات". انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج10 ص114 ) ، ( تفسير ابن كثير، ط1 مؤسسة الرسالة- بيروت، 1421ه2000م، ص863 ).

(¬3) أي: ليس فيهما مخططات بصور على شكل السهام. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج12 ص314 ).

(¬4) في ( ي ) : ويغرز .

(¬5) إنما نهي المحرم عن عقد إزاره وردائه ، لأنهما بالعقد يصيران كالمخيط ، والمحرم ممنوع من لبس المخيط ، فيكتفي لإمساكهما بالغرز عن العقد، وهناك رواية عن الإمام جابر بن زيد بجواز عقد الإزار. انظر: ( الشماخي، الإيضاح، ج3 ص260-262 ) ، ( السالمي، جوهر النظام، ص142 ). وعند الشافعية والحنابلة التفريق في العقد بين الرداء والإزار ؛ فمنعوا عقد الرداء ، وأجازوا عقد الإزار للحاجة. انظر : ( الغزالي ، الوسيط ، ج2 ص680-682 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص270-271 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص216 ) .

Página 112